الشيخ محمد الجواهري

272

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

الاحتساب ( 1 ) حينئذ بعد حلول الحول إذا بقي على الاستحقاق . ] 2781 [ « مسألة 8 » : لو استغنى الفقير الذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال ثمّ حال الحول يجوز الاحتساب ( 2 ) عليه ، لبقائه على صفة الفقر بسبب هذا الدين ، ويجوز الاحتساب من سهم الغارمين أيضاً .

--> ( 1 ) موسوعة ابن إدريس ج 9 : 156 طبع مكتبة الروضة الحيدرية . ( 2 ) في أول فصل المستحقين للزكاة . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 5 - 10 .